المعدن
(المسألة 1526): يجب الخمس فيما يستخرج من معادن الذهب والفضّة والرصاص والحديد والصفر والفحم الحجري والنفط والفيروزج والملح والمعادن الاُخرى وأنواع الفلزات، والأحوط وجوباً انّه ليس في کلّ ذلک نصاب معيّن يعني: انّ کلّ ما استخرج من هذه المعادن قليلا کان أو کثيراً ففيه الخمس.