في أن المعدن يخمس في أي حال
(المسألة 1528): المعدن سواء کان تحت الأرض أو فوق الأرض، في أرض مملوکة، أو في أرض لا مالک لها، إستخرجه المسلم، أو غير المسلم، البالغ أو غير البالغ يجب فيه الخمس، وفي صورة کون المستخرج صغيراً دفع وليّه الخمس عنه.
(المسألة 1528): المعدن سواء کان تحت الأرض أو فوق الأرض، في أرض مملوکة، أو في أرض لا مالک لها، إستخرجه المسلم، أو غير المسلم، البالغ أو غير البالغ يجب فيه الخمس، وفي صورة کون المستخرج صغيراً دفع وليّه الخمس عنه.