المعادن العظيمة في الأراضي المباحة أو المملوکة
(المسألة 1532): إذا کان المعدن من المعادن العظيمة وکانت في الأراضي المباحة أو المملوکة کان للحاکم الشرعي (أي المجتهد العادل) أن يشرف على عملية إخراجها، وصرفها في مصالح المسلمين ومصارفهم، وفي هذه الصورة يجب على المستخرجين أن يراعوا نظر الحاکم الشرعي ورأيه.