نصاب الکنز
(المسألة 1536): للکنز نصاب إذا بلغه وجب فيه الخمس، ونصابه هو مائة وخمسة مثاقيل من الفضّة، أو خمسة عشر مثقالا من الذهب، يعني: انّه إذا بلغت قيمة ما حصل عليه من الکنز هذا المقدار وجب فيه الخمس. وامّا إذا کان أقلّ من ذلک القدر فلا يجب فيه الخمس. وإذا لم تبلغ قيمته خمسة عشر مثقالا من الذهب ولکن بلغت مائة وخمس مثاقيل من الفضّة وجب تخميسه أيضاً وهکذا العکس.