في ما لو علم مالک المال الحرام
(المسألة 1544): إذا إختلط المال الحلال بالحرام ولم يعرف مقدار الحرام لکن عرف صاحبه وجب أن يتراضيا فإن لم يرض صاحب المال فإن کان من بيده المال المختلط على يقين بمقدار محدّد بأنّه ملک الطرف الآخر (مثلا ربع المال) وشکّ في الأکثر منه وجب عليه دفع المقدار المتيقّن، وأمّا الأکثر من ذلک الذي يحتمل أنّه ملکه فيتناصف معه.