ما استخرج من الجواهر بالغوص
(المسألة 1548): إذا إستخرج الإنسان بالغوص في البحر جواهر، مثل اللؤلؤ والمرجان وما شابه ذلک وجب أن يخمّسه بشرط أن لا يکون قيمته ـ بعد طرح ما أنفقه على إستخراجه ـ أقلّ من مثقال شرعي من الذهب المسکوک (والمثقال الشرعي هو 18 حمصة ثلاثة أرباع المثقال العادي) سواء کانت تلک الجواهر من المعدنيات، أو من ما ينبت في البحر، وسواء إستخرجها بالغوص في البحر مرّة واحدة أو مرّات بلا فصل تعدّ عرفاً مرّة وحدة، وسواء کان المستخرج من جنس واحد أو أجناس متنوّعة.