صيد حيوان بما في بطنه من الجواهر
(المسألة 1553): إذا غاص في البحر وإستخرج حيواناً وعثر في بطنه على جواهر تبلغ قيمتها بعد حذف النفقات حدّ النصاب فإن کان الحيوان من قبيل الصدف الذي يضمّ الدرّ في باطنه عادةً وجب دفع خمسه وإن اتّفق له أن بلع الدرّ والجواهر فالأحوط وجوباً دفع الخمس.