في خمس ما زاد عن مؤونة السنة لمن يمتهن الغوص أو استخراج المعادن
(المسألة 1556): إذا کان عمله الغوص أو إستخراج المعادن فإن دفع خمس الجواهر أو المعادن وزاد منها شيء عن مؤونة السنة لا يجب عليه دفع الخمس مرّة اُخرى.
(المسألة 1556): إذا کان عمله الغوص أو إستخراج المعادن فإن دفع خمس الجواهر أو المعادن وزاد منها شيء عن مؤونة السنة لا يجب عليه دفع الخمس مرّة اُخرى.