غنائم الحرب في عصر نائب الإمام
(المسألة 1558): إذا قاتل المسلمون الکفّار بإذن نائب الإمام (عليه السلام) الخاص أو نائبه العام، وحصلوا على غنائم وجب أن يدفعوا خمسها على الأحوط وجوب.
(المسألة 1558): إذا قاتل المسلمون الکفّار بإذن نائب الإمام (عليه السلام) الخاص أو نائبه العام، وحصلوا على غنائم وجب أن يدفعوا خمسها على الأحوط وجوب.