البيع من المسلم لا يسقط الخمس
(المسألة 1564): إذا اشترى الذمّي أرضاً من مسلم ثمّ باعها إلى مسلم آخر. فلا يسقط الخمس بذلک وکذلک إذا مات وورثه مسلم فالأحوط أن يدفع خمسها فلو اشترط الکافر الذمّي عند عقد شراء الأرض عدم دفع الخمس أو إشترط على البائع دفعه لم يصحّ الشرط ويجب عليه دفع الخمس ولکن لو إشترط على البائع أن يدفع مقدار الخمس بالنيابة عنه صحّ الشرط ووجب العمل به.