خمس الأرض التي يهبها المسلم للکافر الذمي
(المسألة 1565): إذا ملّک المسلم الکافر أرضاً بغير البيع والشراء وأخذ عوضاً مقابلها کما لو کانت المعاملة صلحاً فالأحوط وجوباً على الذمّي دفع خمسه.
(المسألة 1565): إذا ملّک المسلم الکافر أرضاً بغير البيع والشراء وأخذ عوضاً مقابلها کما لو کانت المعاملة صلحاً فالأحوط وجوباً على الذمّي دفع خمسه.