في موارد صرف سهم الإمام
(المسألة 1566): يجب تقسيم الخمس إلى قسمين: فنصفه سهم الإمام (عليه السلام)ونصفه الآخر سهم السادة، ويجب إعطاء سهم السادة إلى السادة الفقراء، أو السيّد اليتيم المحتاج أو ابن السبيل من السادة (أي الذي فقد ماله، أو نفذ في السفر، وصار محتاجاً) وان لم يکن فقيراً في موطنه. ويجب إعطاء سهم الإمام (عليه السلام) في عصرنا هذا إلى المجتهد العادل أو وکيله ليصرفه في ما يرضاه الإمام (عليه السلام) من مصالح المسلمين، وخصوصاً إدارة وتسيير الحوزات العلمية الدينية وما شابهه.