اشتراط اذن المجتهد في دفع سهم السادة لهم
(المسألة 1569): لا يجوز إعطاء سهم السادة إلى من ذکرناهم من السادة بدون إذن الحاکم الشرعي (على الأحوط وجوباً) وکذا سهم الإمام (عليه السلام) ان صرفه من دون إذن المجتهد لم يصح، إلاّ إذا أمضاه المجتهد فيما بعد ورضى به.