دفع الخمس لمجتهد غير مقلّده
(المسألة 1571): إذا أراد دفع سهم الإمام (عليه السلام) للمجتهد الذي لا يقلّده جاز له ذلک إذا علم بأنّ هذا المجتهد والمجتهد الذي يقلّده يصرفان سهم الإمام في جهة واحدة.
(المسألة 1571): إذا أراد دفع سهم الإمام (عليه السلام) للمجتهد الذي لا يقلّده جاز له ذلک إذا علم بأنّ هذا المجتهد والمجتهد الذي يقلّده يصرفان سهم الإمام في جهة واحدة.