دفع سهم السادة من العملة الرائجة
(المسألة 1580): الأحوط وجوباً أن يدفع سهم السادات من نفس المال أو من المال السائد لا من جنس آخر إلاّ إذا باع الجنس الآخر إلى المستحقّ ثمّ حسب ثمنه من الخمس.
(المسألة 1580): الأحوط وجوباً أن يدفع سهم السادات من نفس المال أو من المال السائد لا من جنس آخر إلاّ إذا باع الجنس الآخر إلى المستحقّ ثمّ حسب ثمنه من الخمس.