في من کان يطلب سيداً فقيراً
(المسألة 1581): من کان له دَين على السيّد المحتاج، جاز له أن يحتسب دَينه من باب الخمس. ولکن لابدّ في سهم الإمام (عليه السلام) من إستئذان الحاکم الشرعي.
(المسألة 1581): من کان له دَين على السيّد المحتاج، جاز له أن يحتسب دَينه من باب الخمس. ولکن لابدّ في سهم الإمام (عليه السلام) من إستئذان الحاکم الشرعي.