في عدم وجوب إعلام السادة بأن المال المدفوع إليهم من سهم السادة
(المسألة 1582): ليس من الواجب أن يقول للسيّد المستحقّ: انّ هذا المال هو من الخمس بل يجوز أن يعطيه بعنوان الهدية وينوي الخمس، وهکذا في مورد سهم الإمام الذي يعطيه للأشخاص المستحقّين بإذن الحاکم الشرعي.