ما يجب فيه الزکاة
(المسألة 1586): تجب الزکاة في تسعة أشياء الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب، والفضّة، والغنم، والبقر، والإبل.ولو أنّ أحداً ملک واحداً من هذه الأشياء وتوفّرت الشروط التي سيأتي ذکرها فيما بعد، وجب أن يصرف مقداراً معيّناً (سيأتي ذکره) منه في مصارف سيأتي بيانها أيضاً.ولکن يستحبّ إعطاء الزکاة عن رأس المال المستخدم في التجارة سنوياً أيضاً، وکذا يستحبّ إعطاء الزکاة عن سائر الغلاّت (غير ما ذکر) أيضاً.