استقراض الذهب و الفضة لمدة سنة
(المسألة 1592): إذا إقترض من النقدين الذهب والفضّة أو غيرهما ممّا تجب فيه الزکاة وبقي عنده سنة وجب عليه دفع زکاته ولا يجب على المقرض شيء.
(المسألة 1592): إذا إقترض من النقدين الذهب والفضّة أو غيرهما ممّا تجب فيه الزکاة وبقي عنده سنة وجب عليه دفع زکاته ولا يجب على المقرض شيء.