في تکليف مشتري الغلات الأربعة عند اليقين أو الشک في دفع الزکاة و عدمه
(المسألة 1598): إذا اشترى القمح والشعير أو التمر والزبيب وعلم أنّ البائع دفع زکاتها لم يجب عليه شيء، وإن شکّ في ذلک فلا يجب عليه شيء أيضاً، ولکن إذا علم أنّه لم يدفع زکاتها بطلت المعاملة بنسبة مقدار الزکاة إلاّ أن يأذن حاکم الشرع ففي هذه الصورة يأخذ مقدار الزکاة من البائع، ولو لم يأذن الحاکم کان له أخذها من المشتري، ويمکن للمشتري مطالبة البائع ذلک المقدار لو کان قد دفعه إليه.