في الزرع إذا سقي بماء المطر أو ماء البئر
(المسألة 1603): إذا سقى الزرع بهما فإن کان أحدهما قليلا جدّاً بحيث لا يعتدّ به (مثلا لو کان يسقي في الأغلب بماء المطر ويسقي بماء البئر قليلا) وجب أداء زکاته حسب ما يسقي غالباً، وإذا کان يسقي من کلّ واحد من الطريقين بمقدار معتدّ به (مثلا يسقي بماء المطر ثلث المدّة أو نصفه ويسقي بقيّة المدّة بماء البئر) وجب أداء زکاته على نحو المناصفة، أي تکون زکاة نصفه العشر وزکاة نصفه الآخر نصف العشر.