مقدار الزکاة يتناسب مع کيفية السقي
(المسألة 1605): إذا کان ماء المطر وماء النهر کافياً للزراعة ولا يحتاج إلى سقايته بماء البئر ولکن مع ذلک سقى الزرع بماء البئر أيضاً ولم يکن لهذا السقي تأثير في المحصول وزيادته فزکاته العشر، ولو إنعکس الأمر بأن سُقيت بماء البئر ثمّ هطل المطر ولم يکن له تأثير في زيادة المحصول کانت زکاته نصف العشر.