تکاليف الکرمة
(المسألة 1608): إذا اشترى شجر النخيل والعنب فلا يحسب الثمن من المؤونة لکن لو اشترى التمر والعنب قبل قطفه فالأحوط وجوباً أن لا يحسب أيضاً ثمنه من المحصول، وکذلک لا يحسب المال الذي دفعه لشراء الأرض من النفقة.
(المسألة 1608): إذا اشترى شجر النخيل والعنب فلا يحسب الثمن من المؤونة لکن لو اشترى التمر والعنب قبل قطفه فالأحوط وجوباً أن لا يحسب أيضاً ثمنه من المحصول، وکذلک لا يحسب المال الذي دفعه لشراء الأرض من النفقة.