في تکليف من يملک الغلات الأربعة في مدن عدة
(المسألة 1609): إذا کان له زرعاً کالقمح أو الشعير أو التمر أو العنب في عدّة مدن مختلفة في الفصول أي أنّها لا تُعطي محصولها جميعاً في وقت واحد جاز له حساب محصولها لسنة واحدة، فلو وصل الأوّل منها حدّ النصاب وجب دفع زکاته ثمّ دفع زکاة البقيّة حينما يصل أوان قطافها فلو لم يبلغ المحصول الأوّل مقدار النصاب صبر حتّى يحصل على الباقي فلو کان المجموع بلغ حدّ النصاب وجبت فيه الزکاة.