تدفع الزکاة من المماثل
(المسألة 1611): إذا وجب عليه زکاة التمر أو الزبيب فلا يصحّ دفع زکاتها من الرطب أو العنب (ولکن يمکنه بيع الرطب أو العنب للمستحقّ ثمّ يحسب ثمنه من الزکاة) ولکن لو أراد بيع الرطب أو العنب قبل جفافه أمکنه دفع زکاته من ماله.
(المسألة 1611): إذا وجب عليه زکاة التمر أو الزبيب فلا يصحّ دفع زکاتها من الرطب أو العنب (ولکن يمکنه بيع الرطب أو العنب للمستحقّ ثمّ يحسب ثمنه من الزکاة) ولکن لو أراد بيع الرطب أو العنب قبل جفافه أمکنه دفع زکاته من ماله.