نصاب الفضة
(المسألة 1616): للفضّة نصابان أيضاً:النصاب الأوّل: 105 مثاقيل من المثاقيل المتعارفة، فإذا بلغت کميّة الفضّة هذا المقدار، وتوفّرت شرائط اُخرى، وجب دفع ربع عشرها زکاةً (إثنين ونصف بالمائة)، وإذا لم تبلغ هذا المقدار لم تجب فيها الزکاة.النصاب الثاني: 21 مثقالا يعني: إذا اُضيف 21 مثقالا إلى 105 مثاقيل، وجب أن يزکّى مجموع 126 مثقالا وإذا کانت الإضافة أقل من 21 مثقالا، وجبت زکاة 105 مثاقيل فقط ولا زکاة في الزيادة.وهکذا کلّما زادت 21 مثقالا ... ولکن تسهيلا للحساب إذا دفع الشخص ربع العشر من الذهب والفضّة التي عنده يکون قد أدّى ما عليه من الزکاة، وربّما يکون قد دفع أکثر ممّا يجب عليه.