تتعلق الزکاة بالنقدين الذهب و الفضة کل سنة
(المسألة 1617): تجب زکاة الذهب والفضّة في کلّ سنة، يعني إذا دفع الشخص الزکاة على ما لديه من الذهب والفضّة ثمّ تحقّقت شرائط الزکاة في السنة الاُخرى وجب دفع الزکاة مرّة ثانية إلى أن يصبح مقدار ما لديه أقلّ من النصاب وليس کذلک في الخمس، أي أنّه لو کان لديه مال فدفع خمسه مرّة واحدة فلا يتعلّق به الخمس مرّة اُخرى إلاّ أن يزداد وکذا الحال في زکاة القمح والشعير والتمر والزبيب إذا دفع زکاتها مرّة واحدة فلا تجب الزکاة عليه بعد ذلک.