تبديل النقدين المسکوکين بالسکة الرائجه إلي حلي للزينة
(المسألة 1620): لا تجب الزکاة على الذهب والفضّة المسکوکين الذين تستعملهما المرأة للزينة حتّى لو کانت المعاملة بهما رائجة ولو کان لشخص مقدار الذهب والفضّة ولکن لم يبلغ أحدهما حدّ النصاب فلا زکاة عليه حتّى وإن بلغ المجموع النصاب.