إذابة الذهب و الفضة و صهرهما فراراً من الزکاة
(المسألة 1622): إذا بادل ما عنده من النقدين أو أذابهما بقصد الفرار من الزکاة فلا تتعلّق الزکاة في ذمّته ولکنّه حرم من الخير والسعادة والأحوط إستحباباً أن يدفع زکاته.
(المسألة 1622): إذا بادل ما عنده من النقدين أو أذابهما بقصد الفرار من الزکاة فلا تتعلّق الزکاة في ذمّته ولکنّه حرم من الخير والسعادة والأحوط إستحباباً أن يدفع زکاته.