زکاة الذهب و الفضة بما فيهما الجيد و الرديء
(المسألة 1623): إذا کان عنده الجيّد والرديء من الذهب والفضّة أو کان لديه العيار الزائد والناقص لهما دفع زکاة کلّ واحد منهم من ذات المال ومن صنفه ولکنّ الأفضل أن يدفع زکاة الجميع من الجيّد.
(المسألة 1623): إذا کان عنده الجيّد والرديء من الذهب والفضّة أو کان لديه العيار الزائد والناقص لهما دفع زکاة کلّ واحد منهم من ذات المال ومن صنفه ولکنّ الأفضل أن يدفع زکاة الجميع من الجيّد.