زکاة الذهب و الفضة المغشوشين
(المسألة 1624): إذا کان الذهب والفضّة مغشوشين بأن کان قد إختلط بهما معدن آخر أکثر من المتعارف بحيث لا يقال عنهما ذهب وفضّة فإن بلغ مقدار الخالص بهما النصاب وجب دفع زکاته، ومع الشکّ في بلوغ الخالص منهما النصاب لا تجب الزکاة، ولکن فيما لو أمکنه إختبار ذلک المال ومعرفة مقدار الذهب والفضّة فيه فالأحوط وجوباً إختباره.