لا فرق بين المعلوفة و السائمة
(المسألة 1626): الأحوط وجوباً أن يؤدّي زکاة الغنم والبقر والإبل، إذا بلغت حدّ النصاب سواء کانت سائمة أو معلوفة، أو سائمة حيناً ومعلوفة حيناً آخر.
(المسألة 1626): الأحوط وجوباً أن يؤدّي زکاة الغنم والبقر والإبل، إذا بلغت حدّ النصاب سواء کانت سائمة أو معلوفة، أو سائمة حيناً ومعلوفة حيناً آخر.