نصاب الغنم
(المسألة 1628): للغنم (5) أنصبة:1 ـ (40) غنم وزکاتها شاة واحدة وأقلّ منها لا زکاة فيه.2 ـ (121) غنماً وزکاتها شاتان.3 ـ (201) غنماً وزکاتها ثلاث شياه.4 - (301) غنماً وزکاتها أربع شياه.5 - (400) غنماً وأکثر، عن کلّ مائة، شاة واحدة، ولا زکاة إذا کانت الزيادة أقل من المائة، کما ليس على ما بين النصابين زکاة أيضاً يعني: إذا بلغ عدد الغنم 40 فزکاتها شاة واحدة، ولا تجب الزکاة على ما زاد على هذا العدد إلى أن يصل إلى 121 غنماً وإذا بلغ هذا العدد کان زکاتها شاتان.