نصاب البقر
(المسألة 1630): للبقر نصابان:النصاب الأوّل: 30 رأس بقر، يعني إذا بلغ عدد الأبقار 30 رأساً وتوفّرت فيها الشروط المذکورة سابقاً وجب إعطاء تبيع أو تبيعة، وهو ما دخل في السنة الثانية من البقر على الأقل.النصاب الثاني: 40 رأس بقر، وزکاتها مسنّة أي الاُنثى من البقر التي دخلت في السنة الثالثة على الأقل.ولا زکاة فيما زاد عن 30 إلى أربعين، فمثلا لو کان أحد يملک 35 رأساً فانّه يعطي زکاة 30 رأساً لا أکثر.وهکذا إذا زاد عددها عن 40 رأساً إلى 59 رأساً، فانّ زکاتها هي فقط ما يجب في 40، فإذا بلغ العدد 60 رأساً وجب عليه تبيعان أو تبيعتان وهي ما دخل في السنة الثانية.وهکذا کلّما زاد يحاسب 30، 30 أو 40، 40، يعد 30 و40 ويعمل وفق الطريقة المذکورة، ولکن يجب أن يعدّ بحيث لا يبقى شيء، أو إذا بقى شيء لا يکون أکثر من 9، مثلا إذا کان عنده 70 رأس بقر وجب أن يعدّ 30 و40 ويزکّي عن کلّ واحد من هذين وفق الطريقة المذکورة، وإذا کان عنده 80 رأس بقر عدّ أربعين، أربعين.