لا زکاة في ما ملک بين النصابين
(المسألة 1632): لا زکاة في ما بين النصابين يعني إذا زاد عن النصاب الأوّل وهو (5) لا يجب في هذه الزيادة شيء ما لم تصل إلى (10) شيء إنّما تجب فقط زکاة (5) من الإبل، وکذا في الأنصبة الاُخرى.
(المسألة 1632): لا زکاة في ما بين النصابين يعني إذا زاد عن النصاب الأوّل وهو (5) لا يجب في هذه الزيادة شيء ما لم تصل إلى (10) شيء إنّما تجب فقط زکاة (5) من الإبل، وکذا في الأنصبة الاُخرى.