لا فرق بين الفحل و الأنثي
(المسألة 1633): إذا بلغ مقدار ما لديه من الغنم والبقر والإبل مقدار النصاب وجبت عليه الزکاة، سواء کانت جميعها ذکوراً أو إناثاً أو بعضها ذکر وبعضها اُنثى.
(المسألة 1633): إذا بلغ مقدار ما لديه من الغنم والبقر والإبل مقدار النصاب وجبت عليه الزکاة، سواء کانت جميعها ذکوراً أو إناثاً أو بعضها ذکر وبعضها اُنثى.