قيمة ما أخرج من الغنم للزکاة
(المسألة 1636): يجوز دفع الشاة زکاة إن کانت قيمتها أقلّ من غيرها ولکنّ المستحبّ أن يدفع ما کانت قيمتها أعلى أو أن تکون قيمتها وسطاً على الأقل وکذلک الحال بالنسبة للبقر والإبل.
(المسألة 1636): يجوز دفع الشاة زکاة إن کانت قيمتها أقلّ من غيرها ولکنّ المستحبّ أن يدفع ما کانت قيمتها أعلى أو أن تکون قيمتها وسطاً على الأقل وکذلک الحال بالنسبة للبقر والإبل.