وجوب إخراج سالم للزکاة لو کان النصاب بأجمعه سليما
(المسألة 1639): إن کان جميع ما عنده من الأنعام سالماً وبلا عيب لم يجز له دفع المريض أو المعيوب أو الهرم کزکاة عنها، وکذا لو کان بعضها سالماً وبعضها الآخر مريضاً أو بعضها معيوباً والآخر غير معيوب أو بعضها هرماً والآخر شاباً فالأحوط الواجب دفع الزکاة عنها من السالم والشاب والخالي من العيب، ولکن إذا کان جميع ما عنده مرضى أو معيبة أو هرمة جاز له دفع الزکاة منه.