زکاة الحيوان في السنوات الآتية
(المسألة 1640): من وجبت عليه زکاة الأنعام ودفع زکاتها من مال آخر فما دام العدد نصاباً تجب الزکاة عليه کلّ سنة، وإن دفع زکاتها منها فنقص عن النصاب الأوّل لم تجب الزکاة، فلو بادل ما عنده من الأنعام بأشياء اُخرى قبل إتمام الشهر الحادي عشر سقطت الزکاة عنه، ولکن إذا بادلها بأنعام اُخرى أي بالغنم والبقر والإبل کأن کان لديه أربعون شاة فبادلها بأربعين اُخرى من الغنم، فالأحوط وجوباً دفع الزکاة عنه.