المقدار الجائز للفقير و المسکين أخذه من الزکاة
(المسألة 1642): الأحوط وجوباً أن لا يأخذ الفقير والمسکين أکثر من مؤونة سنته له ولعياله، فلو نقصت مؤونته عن إحتياجه أمکنه جبران النقص من الزکاة.
(المسألة 1642): الأحوط وجوباً أن لا يأخذ الفقير والمسکين أکثر من مؤونة سنته له ولعياله، فلو نقصت مؤونته عن إحتياجه أمکنه جبران النقص من الزکاة.