لو نقصت أرباح الصنّاع أو العامل عن مؤونة سنته
(المسألة 1643): إذا کان صاحب صنعة أو تاجر، ولم تکن أرباحه تکفي لمؤونة سنته جاز له أن يجبر النقص من الزکاة ولا يلزمه بيع لوازم عمله أو رأس ماله وأملاکه في مخارجه.
(المسألة 1643): إذا کان صاحب صنعة أو تاجر، ولم تکن أرباحه تکفي لمؤونة سنته جاز له أن يجبر النقص من الزکاة ولا يلزمه بيع لوازم عمله أو رأس ماله وأملاکه في مخارجه.