في جواز احتساب دينه علي الفقير زکاة
(المسألة 1647): من وجبت في ذمّته الزکاة وکان صاحب دَين على فقير أمکنه أن يحسب دَينه من الزکاة وحتّى لو مات الفقير المديون أمکنه حساب دَينه من الزکاة ولکن إذا ترک شيئاً وکان بمقدار الدَين فالأحوط وجوباً عدم جواز حساب دَينه من الزکاة.