تعلق الزکاة بالمدين لدفع الدين
(المسألة 1651): إذا کان عليه دَين غير قادر على أدائه جاز له الأخذ من الزکاة لأداء دَينه، وإن کان مالکاً لمؤونة سنته لکن يشترط أن لا يکون صرف المال الذي إقترضه في معصية حتّى لو تاب.
(المسألة 1651): إذا کان عليه دَين غير قادر على أدائه جاز له الأخذ من الزکاة لأداء دَينه، وإن کان مالکاً لمؤونة سنته لکن يشترط أن لا يکون صرف المال الذي إقترضه في معصية حتّى لو تاب.