شروط المسافر الذي تعلقت به الزکاة
(المسألة 1652): إذا نفذ مال المسافر أو سرقت أمواله أو تعطّلت سيارته ولم يکن سفره سفر معصية ولم يتمکّن من إکمال الطريق بإقتراض أو بيع شيئاً جاز له أخذ الزکاة وإن لم يکن فقيراً في وطنه ولا يجب عليه بعد وصوله إلى وطنه إعادة المقدار الذي أخذه من الزکاة، ولکن إذا وصل إلى وطنه وبقي لديه مقدار من الزکاة وجب إعادته إلى الحاکم الشرعي وأن يخبره بأنّه زکاة.