إعطاء الزکاة لمن يجب عليه نفقته و کان مديوناً
(المسألة 1656): الثالث ـ أن لا يکون الآخذ ممّن تجب نفقته على المعطي للزکاة، يعني: لا يجوز أن يعطي الزکاة لولده أو زوجته وأبيه واُمّه، ولکن إذا کان على هؤلاء دَين، ولم يمکنهم تسديده جاز إعطاؤهم من الزکاة بمقدار تسديد ديونهم.