التعيين في الزکاة
(المسألة 1663): إذا وجبت عليه الزکاة في أموال متعدّدة ودفع مقداراً من الزکاة من غير تعيين، فإن کان ما دفعه من جنس أحد تلک الأموال فيحسب هذا المقدار من الزکاة ذلک المال، ولو لم يکن ما دفعه من جنس أحدها تقسّم الزکاة على الجميع فلو دفع شاة واحدة بعنوان زکاة حسبت زکاة الأغنام فقط، ولکن لو دفع بدلها مقداراً من الفضّة وکانت في ذمّته زکاة غنم وبقر قسّم ما دفعه بينهما بالسويّة.