ضمان المالک اذا تلف ماله قبل دفع الزکاة بتفريطه
(المسألة 1668): من إستطاع أن يوصل الزکاة إلى مستحقّها إذا قصر وتلف المال ضمن، ويجب عليه دفع عوضها، وامّا إذا لم يقصر وتلف، لم يجب عليه شيء.
(المسألة 1668): من إستطاع أن يوصل الزکاة إلى مستحقّها إذا قصر وتلف المال ضمن، ويجب عليه دفع عوضها، وامّا إذا لم يقصر وتلف، لم يجب عليه شيء.