في حکم التجارة بعين المال المعزول للزکاة
(المسألة 1674): لا تصحّ المتاجرة بنفس المال الذي عزله للزکاة وتصحّ مع إجازة الحاکم الشرعي ويکون نفعها لمال الزکاة.
(المسألة 1674): لا تصحّ المتاجرة بنفس المال الذي عزله للزکاة وتصحّ مع إجازة الحاکم الشرعي ويکون نفعها لمال الزکاة.