دفع الزکاة قبل تعلقها بالمال
(المسألة 1675): إذا أعطى للفقير شيئاً بعنوان الزکاة قبل أن تجب عليه لم يحتسب من الزکاة، ولکن يمکنه إقراضه وبعد أن تجب عليه الزکاة يحسب ذلک القرض منه.
(المسألة 1675): إذا أعطى للفقير شيئاً بعنوان الزکاة قبل أن تجب عليه لم يحتسب من الزکاة، ولکن يمکنه إقراضه وبعد أن تجب عليه الزکاة يحسب ذلک القرض منه.