في حکم أخذ الزکاة ممن لم تجب عليه الزکاة بعد
(المسألة 1676): لا يجوز للفقير أخذ شيء بعنوان الزکاة من شخص لم تجب عليه الزکاة فلو أخذها وتلفت عنده ضمنها، ولکن لو بقي الفقير على فقره حين وجبت الزکاة على ذلک الشخص جاز إحتساب هذا المقدار عوض الزکاة.
(المسألة 1676): لا يجوز للفقير أخذ شيء بعنوان الزکاة من شخص لم تجب عليه الزکاة فلو أخذها وتلفت عنده ضمنها، ولکن لو بقي الفقير على فقره حين وجبت الزکاة على ذلک الشخص جاز إحتساب هذا المقدار عوض الزکاة.